الشيخ الطوسي
127
المبسوط
( فصل ) * ( في المعاياة 1 ) * إذا قالت امرأة : إن ولدت ذكرا يرث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى . صورتها رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن عم فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ وابن الأخ يرث مع ابن الأخ ، وهكذا ابن العم يرث مع ابن العم ، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ . مسئلة أخرى : قوم كانوا يقسمون الميراث ، قالت امرأة لا تقتسموا لأني حاملة فإن ولدت أنثى فإنها ترث ، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث ، وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا يرثان : صورة المسألة امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل المسألة من اثني عشر : للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يكون ثلاثة عشر : عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر ، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول بالعصبة ، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك . وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال ، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت .
--> ( 1 ) المعاياة أن تأتي بمسألة لا يهتدى لوجهها ، وفي الأساس : " إياي ومسائل المعاياة ! فإنها صعبة المعاناة " .